[ ص: 32 ]  3064  - ومما يبين ذلك أيضا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر  حدثنا قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي  ، قال : أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  ، عن 
حرب بن عبيد الله الثقفي  ، عن 
خال له من بكر بن وائل  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=696176أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن ؟ قال : إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين  . 
فدل هذا على أن العشر الذي ليس على المسلمين ، المأخوذ من اليهود والنصارى ، هو خلاف الزكاة ؛ لأن ما يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك ، إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم ، كالجزية الواجبة لهم عليهم ، والزكاة ليست كذلك ؛ لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال ، وهو مثاب على أدائها . 
واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر ، طهارة لهم ، ولا هم مثابون عليه . 
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يؤخذ منهم ، مما لا ثواب لهم عليه ، وأقر ذلك على اليهود والنصارى .