صفحة جزء
[ ص: 32 ] 3064 - ومما يبين ذلك أيضا أن حسين بن نصر حدثنا قال : ثنا الفريابي ، قال : أنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبيد الله الثقفي ، عن خال له من بكر بن وائل ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن ؟ قال : إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين .

فدل هذا على أن العشر الذي ليس على المسلمين ، المأخوذ من اليهود والنصارى ، هو خلاف الزكاة ؛ لأن ما يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك ، إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم ، كالجزية الواجبة لهم عليهم ، والزكاة ليست كذلك ؛ لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال ، وهو مثاب على أدائها .

واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر ، طهارة لهم ، ولا هم مثابون عليه .

فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يؤخذ منهم ، مما لا ثواب لهم عليه ، وأقر ذلك على اليهود والنصارى .

التالي السابق


الخدمات العلمية