صفحة جزء
6 - باب : ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا ؟

3067 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، قال : ثنا عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا في أول الإسلام ، فقال : خذ الشارف والبكر ، وذوات العيب ، ولا تأخذ حزرات الناس .

قال هشام : أرى ذلك ليستألفهم ، ثم جرت السنة بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية