• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. شرح معاني الآثار
  3. كتاب الزكاة
  4. باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا
فهرس الكتاب

شرح معاني الآثار

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة 34 جزء
بحث في الكتاب
3069 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=668665أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف ، وجه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه إلى البحرين ، فكتب له هذا الكتاب .

[ ص: 34 ] هذه فريضة يعني الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم .

فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سأل فوقها فلا يعطه ، فذكر فرائض الصدقة ، وقال : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم
34 .

التالي السابق


الخدمات العلمية
ترجمة العلم تخريج الحديث عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب