3070  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة  ، قال : ثنا 
سليمان بن داود  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن 
أبيه  ، عن 
جده  nindex.php?page=hadith&LINKID=49197أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن  فيه الفرائض والسنن ، فكتب فيه : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم  . 
فهكذا كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر  وعمر  رضي الله عنهم تجري من بعده ، وكتب 
علي  رضي الله عنه بعد ذلك . 
فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها الذي بدأنا بذكره في هذا الباب . 
وفيه أيضا ما يدل على تقديمه بما رويناه بعده ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث مصدقا في صدر الإسلام ، فأمره بذلك ) ، ونسخ ذلك بما ذكرنا في كتاب 
أبي بكر   nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس  ، وفي كتاب 
عمرو بن حزم   . 
وهذا كله قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهم الله تعالى .