صفحة جزء
3097 - وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فخذوا ، ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع .

[ ص: 40 ] فقد علمنا أن ذلك لا يكون في وقت ما يؤخذ الزكاة ؛ لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما يجب فيه الزكاة ، لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها ، فأخذ منه ما وجب عليه فيها بكماله ، هذا مما اتفق عليه المسلمون .

ولكن الحطيطة المذكورة في هذا الحديث إنما هي قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها ، قبل أوان أخذ الزكاة منها .

فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون ، المقدار المذكور في هذا الحديث ، لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم .

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية