صفحة جزء
29 - وكما حدثنا ربيع المؤذن قال : ثنا يحيى بن حسان قال : ثنا حماد بن سلمة ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأوقفه على ابن عمر .

فقال هؤلاء القوم : إذا بلغ الماء هذا المقدار ، لم يضره ما وقعت فيه من النجاسة ، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه .

واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر هذا ، فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما .

فقد يجوز أن يكون مقدارهما ، قلتين من قلال هجر ، كما ذكرتم ، ويحتمل أن تكونا قلتين ، أريد بها قلتا الرجل ، وهي قامته ، فأريد إذا كان الماء قلتين - أي قامتين - لم يحمل نجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار .

فإن قلتم : إن الخبر عندنا على ظاهره ، والقلال هي قلال الحجاز المعروفة .

قيل لكم : فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم ، فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا يضره النجاسة ، وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في هذا الحديث ، فالحديث على ظاهره .



التالي السابق


الخدمات العلمية