صفحة جزء
3099 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قالا : ثنا الوحاظي . ( ح ) .

3100 - وحدثنا علي بن عبد الرحمن ، وأحمد بن داود ، قالا : ثنا القعنبي ، قالا : ثنا سليمان بن بلال ، قال : ثنا عمرو بن يحيى المازني ، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، عن أبي حميد الساعدي ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخرصوها ، فخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرصناها عشرة أوسق ، وقال : أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى .

فلما قدمناها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديقتها : كم بلغ تمرها ؟ قالت : عشرة أوسق
.

ففي هذا الحديث أيضا أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها .

فذلك دليل على أنها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك .

وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ، ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام ، على حسب ما يجب فيها .

فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا ، والله أعلم .

وقد قال قوم في الخرص غير هذا القول ، قالوا : إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها ، وهي رطب ، ببدل ، يأخذونه منهم تمرا ، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور إلى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البيعات .

التالي السابق


الخدمات العلمية