[ ص: 41 ]  3101  - وذكروا في ذلك ما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=695548نهى عن الخرص ، وقال : أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل . 
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 
وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الزكاة تجب في أشياء مختلفة ، منها : الذهب ، والفضة ، والثمار التي تخرجها الأرض ، والنخل ، والشجر ، والمواشي السائمة . 
فكل قد أجمع أن رجلا لو وجبت عليه على ماله وهو ذهب أو فضة ، أو ماشية سائمة ، فسلم ذلك له المصدق ، على ما لا يجوز عليه البياعات ، أن ذلك غير جائز له . 
ألا ترى أن رجلا لو وجبت عليه في دراهمه الزكاة ، فباع ذلك منه المصدق بذهب نسيئة ، أن ذلك لا يجوز . 
وكذلك لو باعه منه بذهب ، ثم فارقه قبل أن يقبضه ، لم يجز ذلك . 
وكذلك لو وجبت عليه في ماشيته الزكاة ، ثم سلم ذلك له المصدق ، ببدل مجهول ، أو ببدل معلوم إلى أجل مجهول ، فذلك كله حرام غير جائز . 
فكان كل ما حرم في البياعات في بيع الناس ذلك ، بعضهم من بعض ، قد دخل فيه حكم المصدق في بيعه إياه من رب المال الذي فيه الزكاة ، التي يتولى المصدق أخذها منه . 
فلما كان ما ذكرنا كذلك في الأموال التي وصفنا ، كان النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك حكم الثمار . 
فكما لا يجوز بيع رطب بتمر نسيئة ، في غير ما فيه الصدقات ، فكذلك لا يجوز فيما فيه الصدقات ، فيما بين المصدق ، وبين رب المال . 
فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب ، وقد عاد ذلك أيضا إلى ما صرفنا إليه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قدمنا ذكرها . 
فبذلك نأخذ ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهم الله تعالى .