صفحة جزء
3110 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ، عن عياض بن عبد الله ، قال : سمعت أبا سعيد ، وهو يسأل عن صدقة الفطر ، قال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط .

فقال له رجل : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ؛ تلك قيمة معاوية ، لا أقبلها ولا أعمل بها
.

[ ص: 43 ] قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا في صدقة الفطر : من أحب أن يعطيها من الحنطة ، أعطاها صاعا ، وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : يعطي صدقة الفطر من الحنطة ، نصف صاع ، ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا ، صاعا .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن حديث أبي سعيد الذي احتجوا به عليهم ، إنما فيه إخبار عما كانوا يعطون .

وقد يجوز أن كانوا يعطون من ذلك ما عليهم ، ويزيدون فضلا ، ليس عليهم .

وقد روي عن غير أبي سعيد في الحنطة ، خلاف ما روي عن أبي سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية