صفحة جزء
4 - باب : الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا

3196 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه احترق ، فسأله عن أمره ، فقال : وقعت على امرأتي في رمضان .

فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق ، فيه تمر ، فقال : أين المحترق ؟ فقام الرجل . فقال : تصدق بهذا
.

[ ص: 60 ] قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من وقع بأهله في رمضان ، فعليه أن يتصدق ، فلا يجب عليه من الكفارة غير الصدقة . واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يجب عليه أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أي ذلك ما شاء فعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية