صفحة جزء
3398 - حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم ، فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية