صفحة جزء
3400 - حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب ، قال : ثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي مرة مولى عقيل ، عن حكيم بن عقال ، أنه قال : سألت عائشة رضي الله عنها : ( ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم ؟ ) قالت : ( فرجها ) .

فهذه عائشة رضي الله عنها تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته ، وما يحل له منها ما قد ذكرنا ، فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ، ومكروهة لغيره ليس لأنها حرام عليه ، ولكنه لأنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته حتى يقع فيما يحرم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية