صفحة جزء
15 - باب : الصوم يوم الشك

3492 - حدثنا فهد ، قال : ثنا : أبو سعيد الأشج ، قال : ثنا أبو خالد سليمان بن حيان الأزدي الأحمر ، عن عمرو بن قيس ، عن أبي إسحاق ، عن صلة ، قال : كنا عند عمار ، فأتي بشاة مصلية ، فقال للقوم : كلوا ، فتنحى رجل من القوم ، وقال : إني صائم . قال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم .

قال أبو جعفر : فكره قوم صوم اليوم الذي يشك فيه ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بصومه تطوعا بأسا ، قالوا : وإنما الصوم المكروه في هذا الحديث هو الصوم على أنه من رمضان ، فأما تطوعا فلا بأس به ، واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع من قوله : " لا تتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية