[ ص: 58 ]  334  - حدثنا 
فهد  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة الجملي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : 
كان رجال من الأنصار  يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ، ولم ينزل ، فلا غسل عليه ، وكان المهاجرون  ، لا يتابعونهم على ذلك  . 
فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا ، لأن 
عثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير  ، هما من 
المهاجرين  ، وقد سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك ، فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ عندهما . 
ثم قد كشف ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المهاجرين  والأنصار  ، فلم يثبت ذلك عنده ، فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغسل ، ولم يعترض عليه في ذلك أحد ، وسلموا ذلك له ، فذلك دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله .