صفحة جزء
[ ص: 117 ] 2 - باب المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها

3516 - حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، ولم أسمعه منه . قيل له : فالعراق ؟ قال : لم يكن يومئذ عراق .

التالي السابق


الخدمات العلمية