صفحة جزء
3518 - واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : كذلك سائر الأحاديث الأخر المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مواقيت الإحرام ، ليس في شيء منها للعراق ذكر .

ثم ذكروا في ذلك ما حدثنا يونس وربيع المؤذن ، قالا : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، وحماد بن زيد ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ، ثم قال : فهي لهن ، ولكل من أتى عليهن من غيرهن ، فمن كان أهله دون الميقات ، فمن حيث يشاء حتى يأتي ذلك على أهل مكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية