صفحة جزء
[ ص: 121 ] 3535 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنا أبو عمرو - هو الأوزاعي - عطاء - هو ابن أبي رباح - أنه سمعه يحدث ، عن جابر رضي الله عنه يعني سمعه يخبر ، عن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فاستحبوا الإحرام من البيداء لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم منها ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ، لا لأنه قصد أن يكون إحرامه منها خاصة لفضل في الإحرام منها على الإحرام مما سواها ، وقد رأيناه فعل أشياء في حجته في مواضع لا لفضل قصده في تلك المواضع مما يفضل به غيرها من سائر المواضع ، من ذلك نزوله بالمحصب من منى ، فلم يكن ذلك ؛ لأنه سنة ، ولكنه لمعنى آخر قد اختلف الناس فيه ، ما هو ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية