338  - حدثنا 
روح بن الفرج  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ،  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  قال : حدثني 
معمر بن أبي حبيبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=701027تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  الغسل من الجنابة . فقال بعضهم : ( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) وقال بعضهم : " إنما الماء من الماء " . 
فقال عمر  رضي الله عنه : قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر  الأخيار ، فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال  nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ، إن أردت أن تعلم ذلك ، فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك . 
فأرسل إلى  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . 
فقال عمر  رضي الله عنه عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول ( الماء من الماء ) إلا جعلته نكالا  . 
فهذا 
عمر  ، قد حمل الناس على هذا ، بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر ذلك عليه منكر . 
وقول 
رفاعة  في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق  فقال الناس : ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون 
عمر  لم يقبل ذلك ؛ لأنه قد يحتمل أن يكون على ما حملوه عليه من ذلك . ويحتمل أن يكون كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنه .  
[ ص: 60 ] فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم ، فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد روي عن آخرين منهم ، ما يوافق ذلك أيضا .