صفحة جزء
[ ص: 123 ] 3550 - فإذا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قد حدثنا إملاء ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا عبد السلام بن حرب ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير ، قال : قيل لابن عباس رضي الله عنهما : كيف اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ؟

فقالت طائفة : أهل في مصلاه ، وقالت طائفة : حين استوت به راحلته . وقالت طائفة : حين علا على البيداء ، فقال : سأخبركم عن ذلك : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه ، فشهده قوم فأخبروا بذلك .

فلما استوت به راحلته أهل ، فشهده قوم لم يشهدوه في المرة الأولى ، فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة ، فأخبروا بذلك .

فلما علا على البيداء أهل ، فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين ، فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة ، فأخبروا بذلك .

وإنما كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه
.

فبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الوجه الذي منه جاء اختلافهم ، وأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه كان في مصلاه . فبهذا نأخذ .

وينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ، ثم يحرم في دبرهما ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .

وقد روي عن الحسن بن محمد في ذلك شيء مما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية