صفحة جزء
7 - باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الإحرام

3631 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو داود وأبو صالح كاتب الليث ، قالا : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران . يعني في الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية