صفحة جزء
3639 - حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عمر ، عن سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران ، فغسل : ( إنه لم ير بأسا أن يحرم فيه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية