صفحة جزء
3693 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : قلت لسالم ، لم نهى عمر رضي الله عنه عن المتعة ، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفعلها الناس معه ؟

فقال : أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن عمر رضي الله عنه قال : ( إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج ، والحج أشهر معلومات ، فأخلصوا فيهن الحج ، واعتمروا فيما سواهن من الشهور
) .

فأراد عمر رضي الله عنه بذلك تمام العمرة ، لقول الله عز وجل : وأتموا الحج والعمرة لله .

وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها المرء بالحج ، لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا ، أو يصوم إن لم يجد [ ص: 148 ] هديا ، وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام ، فأراد عمر رضي الله عنه بالذي أمر به من ذلك ، أن : يزار البيت في كل عام مرتين ، وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج ، فيلزم الناس ذلك ، فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة .

فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما ، عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث ، أنه إنما أمر بإفراد العمرة من الحج ؛ لئلا يلزم الناس ذلك ، فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة ، لا لكراهته التمتع ؛ لأنه ليس من السنة ، فأما قوله : إنه أتم لعمرة أحدكم وحجته أن يفرز كل واحدة من صاحبتها ، فإن ما روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه يدل على خلاف ذلك .

وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما من رأيه خلافا لذلك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية