صفحة جزء
3701 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : ثنا داود بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن دينار ، [ ص: 150 ] عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر : عمرة الجحفة ، وعمرته من العام المقبل ، وعمرته من الجعرانة ، وعمرته مع حجته ، وحج حجة واحدة .

فإن قال قائل : فكيف تقبلون هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد رويتم عنه في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع ؟ .

قيل له : قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في بدء أمره بعمرة ، فمضى فيها متمتعا بها ، ثم أحرم بحجة قبل طوافه ، فكان في بدء أمره متمتعا ، وفي آخره قارنا .

فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الأول بتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لينفي قول من كره المتعة ، وأخبر في هذا الحديث الثاني بقرانه على ما كان صار إليه أمره بعد إحرامه بالحجة .

فثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في حجة الوداع متمتعا بعد إحرامه بالعمرة ، إلى أن أحرم بالحجة ، فصار بذلك قارنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية