3725  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة   nindex.php?page=showalam&ids=16639وعلي بن معبد  ، قالا : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم  ، قال : ثنا 
داود بن يزيد الأودي  ، قال : سمعت 
عبد الملك بن ميسرة الزراد  ، قال : سمعت 
النزال بن سبرة  يقول : سمعت 
سراقة بن مالك بن جعشم  يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=697767دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . قال : وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع  . 
فقد اختلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في حجة الوداع ما كان ، فقالوا : ما روينا ، وتنازعوا في ذلك على ما قد ذكرنا . وقد أحاط علمنا أنه لم يكن إلا على أحد تلك المنازل الثلاثة : إما متمتع ، وإما مفرد ، وإما قارن . فأولى بنا أن ننظر إلى معاني هذه الآثار ونكشفها ، لنعلم من أين جاء اختلافهم فيها ، ونقف من ذلك على إحرامه صلى الله عليه وسلم ما كان . فاعتبرنا ذلك ، فوجدنا الذين يقولون : إنه أفرد يقولون : كان إحرامه بالحج مفردا ، لم يكن منه قبل ذلك إحرام بغيره . 
وقال آخرون : بل قد كان قبل إحرامه بتلك الحجة أحرم بعمرة ، ثم أضاف إليها هذه الحجة ، هكذا يقول الذين قالوا : قرن . 
وقد أخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  رضي الله عنه في حديثه ، وهو أحد الذين قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحجة حين استوت به ناقته على البيداء . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : من عند المسجد ، وهو أيضا ممن قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج في أول إحرامه . 
فكان بدء إحرامه عليه السلام عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
وجابر  رضي الله عنهم بعد خروجه من المسجد . 
وقد بينا عنه فيما تقدم من كتابنا هذا أنه قد كان أحرم في دبر الصلاة في المسجد .  
[ ص: 155 ] فيحتمل أن يكون الذين قالوا : إنه قرن ، سمعوا تلبيته في المسجد بالعمرة ، ثم سمعوا بعد ذلك تلبيته الأخرى ، خارجا من المسجد بالحج خاصة . 
فعلموا أنه قرن ، وسمعه الذين قالوا : إنه أفرد وقد لبى بالحج خاصة ، ولم يكونوا سمعوا تلبيته قبل ذلك بالعمرة ، فقالوا : أفرد ، وسمعه قوم أيضا وقد لبى في المسجد بالعمرة ، ولم يسمعوا تلبيته بعد خروجه منه بالحج ، ثم رأوه بعد ذلك يفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة وما أشبه ذلك ، وكان ذلك - عندهم - بعد خروجه من العمرة ، فقالوا : تمتع ، فروى كل قوم ما علموا . 
وقد دخل جميع ما علمه الذين قالوا : أفرد ، وما علمه الذين قالوا : إنه تمتع فيما علم الذين قالوا : إنه قرن ؛ لأنهم أخبروا عن تلبيته بالعمرة ، ثم عن تلبيته بالحجة بعقب ذلك . 
فصار ما ذهبوا إليه من ذلك وما رووا أولى مما ذهب إليه من خالفهم وما رووا ، ثم قد وجدنا بعد ذلك أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان قارنا ، وذلك أنه عليه السلام لا يختلف عنه أنه لما قدم 
مكة  أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان ساق منهم هديا ، وثبت هو على إحرامه ، فلم يحل منه إلا في وقت ما يحل الحاج من حجه . وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ، فمن كان ليس معه هدي فليحل ، وليجعلها عمرة . هكذا حكاه عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، وهو ممن يقول : إنه أفرد ، وسنذكر ذلك وما روي فيه في باب فسخ الحج إن شاء الله تعالى ، فلو كان إحرامه ذلك كان بحجة لكان هديه الذي ساقه تطوعا ، فهدي التطوع لا يمنع من الإحلال الذي يحله الرجل إذا لم يكن معه هدي ، ولكان حكمه صلى الله عليه وسلم - وإن كان قد ساق هديا - كحكم من لم يسق هديا ؛ لأنه لم يخرج على أن يتمتع ، فيكون ذلك الهدي للمتعة ، فتمنعه من الإحلال الذي كان يحله لو لم يسق هديا . 
ألا ترى أن رجلا لو خرج يريد التمتع فأحرم بعمرة ، أنه إذا طاف لها ، وسعى ، وحلق ، حل منها ، ولو كان ساق هديا لمتعته لم يحل حتى يوم النحر ، ولو ساق هديا تطوعا حل قبل يوم النحر بعد فراغه من العمرة . 
فثبت بذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد منعه من الإحلال ، وأوجب ثبوته على الإحرام إلى يوم النحر ، أن حكمه غير حكم هدي التطوع ، فانتفى بذلك قول من قال : إنه كان مفردا . 
وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة  ، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شأن الناس حلوا ، ولم تحل أنت من عمرتك ؟ 
فقال : إني قلدت هديي ولبدت رأسي ، فلا أحل حتى أنحر . 
فدل ذلك على ما ذكرنا ، وعلى أن ذلك الهدي كان هديا بسبب عمرة يراد بها قران أو متعة .  
[ ص: 156 ] فنظرنا في ذلك ، فإذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة  رضي الله عنها قد دل حديثها هذا على أن ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة ؛ لأنه كان منه بعد ما حل الناس . 
وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف قبل ذلك أو لم يطف. 
فإن كان قد طاف قبل ذلك ، ثم أحرم بالحجة من بعد ، فإنما كان متمتعا ، ولم يكن قارنا ؛ لأنه إنما أحرم بالحجة بعد فراغه من طواف العمرة . 
وإن لم يكن طاف قبل ذلك حتى أحرم بالحجة ، فقد كان قارنا ؛ لأنه قد لزمته الحجة قبل طوافه للعمرة . 
فلما احتمل ذلك ما ذكرنا ، كان أولى الأشياء بنا أن نحمل هذه الآثار على ما فيه اتفاقها ، لا على ما فيه تضادها . 
فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  وعمران بن حصين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة  رضي الله عنهم ، قد روينا عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع ، وروينا عنهم أنه قرن ، وقد ثبت من قوله ما يدل على أنه قدم 
مكة  ، ولم يكن أحرم بالحج قبل ذلك ، فإن جعلنا إحرامه بالحجة ، كان قبل الطواف للعمرة ، ثبت الحديثان جميعا ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان متمتعا إلى أن أحرم بالحجة ، فصار قارنا . 
وإن جعلنا إحرامه بالحجة ، كان بعد طوافه للعمرة ، جعلناه متمتعا ، ونفينا أن يكون قارنا ، فجعلناه متمتعا في حال ، وقارنا في حال . 
فثبت بذلك أن طوافه للعمرة كان بعد إحرامه بالحجة ، فثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في حجة الوداع قارنا . 
فقال قائل : ممن كره القران والتمتع لمن استحبهما : اعتللتم علينا بقول الله عز وجل : 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي في إباحة المتعة ، وليس ذلك كذلك ، وإنما تأويل هذه الآية ، ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير   .