صفحة جزء
3748 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا ابن أبي مريم . ( ح ) .

3749 - وحدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قالا : ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه في ركوب الهدي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ، حتى تجد ظهرا .

فأباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ركوبها في حال الضرورة ، ومنع من ذلك إذا ارتفعت الضرورة ووجد غيرها ، فثبت بذلك أن هذا حكم الهدي من طريق الآثار ، تركب للضرورات ، وتترك لارتفاع الضرورات .

ثم اعتبرنا حكم ذلك من طريق النظر ، كيف هو ؟ فرأينا الأشياء على ضربين ، فمنها ما الملك فيه متكامل ، لم يدخله شيء يزيل عنه شيئا من أحكام الملك ، كالعبد الذي لم يدبره مولاه ، وكالأمة التي لم تلد من مولاها ، وكالبدنة التي لم يوجبها صاحبها ، فكل ذلك جائز بيعه ، وجائز الانتفاع به ، وجائز تمليك منافعه بإبدال ، وبلا إبدال .

ومنها ما قد دخله شيء منع من بيعه ، ولم يزل عنه حكم الانتفاع به ، من ذلك أم الولد التي لا يجوز لمولاها بيعها ، والمدبر في قول من لا يرى بيعه .

فذلك لا بأس بالانتفاع به وبتمليك منافعه للذي يريد أن ينتفع بها ببدل ، أو بلا بدل ، فكان ماله أن ينتفع به ، فله أن يملك منافعه من شاء بإبدال ، وبلا إبدال .

ثم رأينا البدنة إذا أوجبها ربها ، فكل قد أجمع أنه لا يجوز له أن يؤاجرها ولا يتعوض بمنافعها بدلا .

فلما كان ليس له تمليك منافعها ببدل ، كان كذلك ليس له الانتفاع بها ، ولا يكون له الانتفاع بشيء إلا شيء له التعوض بمنافعه إبدالا منها .

فهذا هو النظر أيضا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله .

[ ص: 163 ] وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية