صفحة جزء
3814 - حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، أخبره عن [ ص: 174 ] أبي قتادة ، مثله . وزاد : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هل معكم من لحمه شيء ؟ فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة ، وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه .

فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له ولهم ، ولم يحرمه عليهم لإرادته أن يكون لهم معه .

وفي حديث عثمان بن عبد الله بن موهب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم ، فقال : أشرتم ، أو صدتم ، أو قتلتم ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا .

فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا ، ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك .

وفي ذلك دليل أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو مولى المطلب : أو يصاد لكم ، أنه على ما صيد لهم بأمرهم .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال بهذا القول أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية