صفحة جزء
3823 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي قزعة الباهلي ، عن المهاجر ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سئل عن رفع الأيدي عند البيت ، فقال : ذاك شيء يفعله اليهود ، قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يفعل ذلك .

فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أن ذلك من فعل اليهود ، وليس من فعل أهل الإسلام ، وأنهم قد حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يفعل ذلك .

[ ص: 177 ] فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد ، فإن هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول ، وإن كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معاني الآثار ، فإن جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود .

فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به على الاقتداء منه بهم ، إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم ؛ لأنهم أهل كتاب ، حتى يحدث الله عز وجل له شريعة تنسخ شريعتهم ، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفهم ، فلم يرفع يديه إذا من مخالفتهم .

فحديث جابر أولى ؛ لأن فيه مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما ، وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا قد رأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين : فمنه رفع لتكبير الصلاة ، ومنه رفع للدعاء .

فأما ما للصلاة فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، وأما ما للدعاء فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع ، و ( عرفة ) ، وعند الجمرتين ، فهذا متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية