صفحة جزء
3923 - حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .

قالوا : فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة بالعمرة والحجة ، أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ، ثم تحل .

[ ص: 202 ] فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته هو كذلك ، وأنه طواف واحد ، لا شيء عليه من الطواف غيره .

فكان من الحجة على أهل هذه المقالة الأخرى ، أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا ، قد روي على غير ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية