صفحة جزء
3929 - حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : خرجنا موافين للهلال ، [ ص: 204 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شاء أن يهل بالحج فليهل ، ومن شاء أن يهل بالعمرة ، فليهل ، فأما أنا فإني أهل بالحج ؛ لأن معي الهدي .

قالت عائشة رضي الله عنها : فمنا من أهل بالحج ، ومنا من أهل بالعمرة ، وأما أنا فإني أهللت بالعمرة ، فوافاني يوم عرفة وأنا حائض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعي عنك عمرتك ، وانقضي شعرك ، وامتشطي ، ثم لبي بالحج ، فلبيت بالحج .

فلما كانت ليلة الحصبة وطهرت ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر ، فذهب بي إلى التنعيم ، فلبيت بالعمرة ، قضاء لعمرتها
.

فبينت عائشة أن حجتها كانت مفصولة من عمرتها ، قد كانت فيما بينهما نقضت شعرها وامتشطت .

فكيف يجوز أن يكون طوافها لحجتها ، التي بينها وبين عمرتها ما ذكرنا من الإحلال يجزئ عنها لعمرتها ولحجتها ؟ هذا محال ، وهو أولى من حديث أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ؛ لأن ذلك إنما أخبر فيه جابر رضي الله عنه بقصة عائشة رضي الله عنها ، وأنها لم تكن حلت بين عمرتها وحجتها ، وأخبرت عائشة رضي الله عنها في هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها قبل دخولها في حجتها ، أن تدع عمرتها ، وأن تفعل ما يفعل الحلال ، بما ذكرت في حديثها .

ودل ذلك أيضا على أن حديث عطاء عن عائشة رضي الله عنها ، كما رواه عنه الحجاج ، وعبد الملك ، لا كما رواه عنه ابن أبي نجيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية