3975  - وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15302المقدمي  قال : ثنا 
فضيل بن سليمان  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  قال : أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما 
nindex.php?page=hadith&LINKID=65735أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين  .  
[ ص: 217 ] ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر وأن لا يرموا حتى يصبحوا . 
فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أوله طلوع الفجر ، ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك .