صفحة جزء
4049 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانة ، فذكر بإسناده نحو حديث ابن مرزوق في إسناده ومتنه . غير أنه قال : سألت عمر عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر ، ولم يعذروا في ذلك حائضا بحيضها .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لها أن تنفر ، وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض .

هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية