صفحة جزء
4068 - حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب - المعروف بابن خلف الطبراني - قال : ثنا عمرو بن محمد الناقد ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : من حج هذا البيت ، فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض ، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 34 .

فهذه الآثار ، قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا كانت قد طافت طواف الزيارة ، قبل ذلك طاهرا .

ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ممن قد كان قال بخلافه : زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وجعلا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ذلك للحائض ، رخصة وإخراجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمها ، من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك .

فثبت بذلك نسخ هذه الآثار ، لحديث الحارث بن أوس ، وما كان ذهب إليه عمر من ذلك .

وهذا الذي بينا ، هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية