صفحة جزء
4074 - حدثنا أحمد بن الحسن - هو ابن القاسم الكوفي - قال : ثنا أسباط بن محمد ، قال : ثنا أبو إسحاق الشيباني ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك قال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسئل عمن حلق قبل أن يذبح ، أو ذبح قبل أن يحلق ، فقال : لا حرج .

فلما أكثروا عليه قال : يا أيها الناس ، قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما ، فذلك الحرج
.

فهذا أيضا مثل ما قبله .

وقد يحتمل أيضا أن يكون قوله : ( لا حرج ) هو على الإثم ، أي لا حرج عليكم فيما فعلتموه من هذا ؛ لأنكم فعلتموه على الجهل منكم به ، لا على التعمد ، بخلاف السنة ، فلا جناح عليكم في ذلك .

[ ص: 237 ] وقد روي عن ذلك مبينا ومشروحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية