4093  - حدثنا 
محمد بن النعمان السقطي  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله الأويسي  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه  ، 
أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ، ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فذهب قوم إلى هذا ، وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع ، والقارن ، والمحصر إذا لم يجدوا هديا ، ولم يكونوا صاموا قبل ذلك ، صاموا هذه الأيام ، ومنعوا منها من سواهم ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ، ولا عن شيء من الكفارات ، ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 
ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما ، وهدي آخر ؛ لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم .