4245  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16878المجالد بن سعيد  ، عن 
عامر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس  ، 
أن رجلا من قريش خطبها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا أزوجك رجلا أحبه ؟ فقالت : بلى ، فزوجها أسامة   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فاطمة  على 
أسامة  ، بعد علمه بخطبة 
معاوية  وأبي الجهم  إياها ، كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها ، وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك ، فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ، ما فيه الركون إلى الخاطب ، وما ذكرنا بعد ذلك ، ما ليس فيه ركون إلى الخاطب ، حتى تصبح هذه الآثار ، وتتفق معانيها ، ولا تضاد .