صفحة جزء
4269 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها ، فضربت بينهما بستر ، ثم تكلمت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح ، أمرت رجلا فأنكح ، ثم قالت : ( ليس إلى النساء النكاح ) .

ويحتمل أيضا قوله : لا نكاح إلا بولي أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة ، أو مولى الأمة أو بالغة حرة لنفسها .

فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع الأولى ، ذلك البضع ، وهذا جائز في اللغة ، قال الله تعالى : فليملل وليه بالعدل .

فقال قوم : ولي الحق ، هو الذي له الحق ، فإذا كان من له الحق يسمى وليا ، كان من له البضع أيضا يسمى وليا له .

فلما احتمل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا نكاح إلا بولي هذه التأويلات ، انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض ، إلا بدلالة تدل على ذلك ، إما من كتاب وإما من سنة ، وإما من إجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية