5 - باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها 
 4299  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم  ، قال : ثنا 
أبان   nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد  ، قالا : ثنا 
شعيب بن الحبحاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663404أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أعتق صفية  وجعل عتقها صداقها  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته ، على أن عتقها صداقها ، جاز ذلك ، فإن تزوجها ، فلا مهر لها غير العتاق . 
وممن قال بهذا القول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  رحمة الله عليهما . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أن يفعل هذا ، فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق ، وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصا ؛ لأن الله عز وجل ، جعل له أن يتزوج بغير صداق ، ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره ، قال عز وجل :
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين  . 
فلما أباح الله عز وجل لنبيه أن يتزوج بغير صداق ، كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق . 
ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق ، لم يكن له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق . 
وممن قال بهذا القول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
وزفر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  ، رحمة الله عليهم . 
ومن الحجة لهم في ذلك ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل في 
 nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية  ذلك ، مثل ما روى عنه 
أنس  أنه فعله في 
صفية   .