4303  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  في رجل أعتق أمته ، وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها أن تسعى في نصف قيمتها  . 
وكان من الحجة في هذا على 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمة الله عليه ، أن ما ذكره من وجوب السعاية عليها ، إذا أبت في قيمتها ، قد قال هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن  رحمة الله عليهما فما لزمهما من ذلك في قولها إذا أجابت إلى التزويج ، فهو لازم لهما . 
وأما 
زفر  فكان يقول : لا سعاية عليهما إذا أبت ؛ لأنه وإن كان شرط عليها النكاح في أصل العتاق ، فإنما شرط ذلك عليها ببدل شرطه لها على نفسه ، وهو الصداق الذي يجب لها في قوله إذا أجابت ، فكان العتاق واقعا عليها لا ببدل ، والنكاح المشروط عليها له بدل ، غير العتاق . 
فصار ذلك كرجل أعتق عبده على أن يخدمه سنة بألف درهم ، فقبل ذلك العبد ، ثم أبى أن يخدمه ، فلا شيء له عليه ؛ لأنه لو خدمه ، لكان يستحق عليه باستخدامه إياه أجرا ، بدلا من الخدمة . 
فكذلك إذا كان من قول 
زفر  في الأمة المعتقة على التزويج ، أنها إذا أجابت إلى التزويج ، وجب لها مهر بدلا من بضعها ، فإذا أبت لم يجب عليها بدل من رقبتها ؛ لأن رقبتها عتقت لا ببدل ، واشترط عليها نكاح ببدل . 
ولا يثبت البدل من النكاح ، إلا بثبوت النكاح ، كما لا يثبت البدل على الخدمة إلا بثبوت الخدمة .  
[ ص: 23 ] فليس بطلانهما ، ولا بطلان واحد منهما ، بموجب في العتاق الذي وقع على غير شيء بدلا . 
فهذا هو النظر في هذا الباب كما قال 
زفر  ، لا كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين . 
وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  ، يذهب في تزويج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
صفية  على عتقها ، إلى ما ذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
وزفر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين أيضا .