صفحة جزء
4370 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق ، قالا : ثنا أبو داود ، قال : ثنا هشام ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا عن ذلك .

فلما انتفى المعنى الذي به كره العزل ، وما ذكر من ذكر في ذلك أنه من الموؤدة ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنه من إباحته ، ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ذكرناها وفصلناها في أول هذا الباب .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية