صفحة جزء
4377 - واحتجوا في ذلك أيضا بما روي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا علي [ ص: 37 ] بن الجعد ، قال : أخبرنا زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن عمرو الشامي ، عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة ، فسألوه : ما للرجل من امرأته إذا أحدثت ؟ يعنون الحيض .

فقال : سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : له منها ما فوق الإزار ، من التقبيل والضم ، ولا يطلع على ما تحته
.

التالي السابق


الخدمات العلمية