صفحة جزء
4380 - حدثنا فهد ، قال : أخبرنا علي بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن عمرو ، عن عمير ، مولى لعمر ، عن عمر ، مثله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس بما فوق الإزار منها ، وما تحت الإزار إذا اجتنب مواضع الدم .

وقالوا : أما ما ذكرتم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا حجة لكم في ذلك ؛ لأنا نحن لا ننكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار ، فيكون هذا الحديث حجة علينا .

بل نحن نقول : له منها ما فوق الإزار وما تحته ، إذا اجتنب مواضع الدم ، كما له أن يفعل ذلك قبل حدوث الحيض .

وإنما ذلك الحديث حجة على من أنكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار .

فأما من أباح ذلك له ، فإن هذا الحديث ليس بحجة عليه ، وعليكم البرهان بعد ؛ لقولكم : إنه ليس له منها إلا ذلك .

فقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ما يوافق ما ذهبنا إليه نحن ، ويخالف ما ذهبتم أنتم إليه ، وهي أحد من رويتم عنها ، مما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه إذا حضن ، ما ذكرتم من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية