صفحة جزء
4381 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن أبي ميسرة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يباشرني وأنا في شعار واحد ، وأنا حائض ، ولكنه كان أملككم لأربه ، أو أملك لأربه .

فهذا على أنه كان يباشرها في إزار واحد ، ففي ذلك إباحة ما تحت الإزار .

[ ص: 38 ] فلما جاء هذا عنها ، وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها ، كان هذا - عندنا - على أنه كان يفعل هكذا مرة ، وهكذا مرة ، وفي ذلك إباحة المعنيين جميعا .

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ، ما يوافق هذا القول الذي صححنا عليه حديثي عائشة رضي الله عنها ، للذين ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية