4390 - حدثنا
نصر بن مرزوق ، قال : ثنا
وهب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914200قالت اليهود : إذا أتى الرجل أهله باركة ، جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله .
قالوا : فإنما كان من قول اليهود ما ذكرنا ، فأنزل الله عز وجل ذلك دفعا لقولهم ، وإباحة للوطء في الفرج من الدبر ومن القبل جميعا .
وقد روى آخرون هذا الحديث عن
ابن المنكدر ، على ما ذكرنا ، وزاد فيه : إذا كان ذلك في الفرج .