صفحة جزء
4404 - حدثنا روح ، قال : ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، قال : حدثني محمد بن علي ، قال : كنت مع محمد بن كعب القرظي ، فسأله رجل فقال : يا أبا حمزة ، ما ترى في إتيان النساء في أدبارهن ؟ فأعرض أو سكت .

فقال : هذا شيخ قريش فسأله - يعني عبد الله بن علي بن السائب - فقال عبد الله : ( اللهم قذرا ، ولو كان حلالا ) . قال جدي : ولم يكن سمع في ذلك شيئا . قال : ثم أخبرني عبد الله بن علي ، أنه لقي عمرو بن أبي أحيحة بن الجلاح ، فسأله عن ذلك ، فقال : أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين يقول : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، آتي امرأتي من دبرها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، قالها مرتين أو ثلاثا .

[ ص: 44 ] قال : ثم فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : في أي الخربتين أو في أي الخرزتين ؟ أما من دبرها في قبلها فنعم ، وأما في دبرها فإن الله تعالى نهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن
.

التالي السابق


الخدمات العلمية