صفحة جزء
8 - كتاب الطلاق

1 - باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة ، متى يكون له ذلك ؟

4457 - حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق ، قالا : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر ، عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال : فعل ذلك عبد الله بن عمر .

فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم يطلقها ، قال : ثم تلا :
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
، أي : في قبل عدتهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية