صفحة جزء
4484 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا سفيان وأبو عوانة ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، أنه قال - فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها - قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية