صفحة جزء
4569 - حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا حسان بن غالب قال : ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب أن أمها أم سلمة أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت [ ص: 77 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي محدة ، وقد اشتكت عينيها ، أفتكتحل ؟ فقال : لا . فقالت : يا نبي الله ، إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن ، أفتكتحل ؟ قال : لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج . ثم قال : أونسيتن ؟ كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة وتجعل في السنة في بيت وحدها إلا أنها تطعم وتسقى ، حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا مستها ماتت ، فخفف ذلك عنكن وجعل أربعة أشهر وعشرا .

ففي هذه الآثار ما قد دل أن إحداد المتوفى عنها زوجها قد جعل في كل عدتها ، وقد كان قبل ذلك في ثلاثة أيام من عدتها خاصة على ما في حديث أسماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية