4580  - حدثنا 
روح بن الفرج  قال : ثنا 
عبد الله بن محمد الفهمي  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  أنه 
قال في المطلقة : إنها لا تعتكف ، ولا المتوفى عنها زوجها ، ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما  . 
فهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب ، ثم قد قال هو بخلاف ذلك ، فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده . 
وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  رضي الله عنه أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله تسويته بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها في ذلك . 
فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الإحداد كانتا كذلك في كل الإحداد ، وقد كان قبل ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث 
أسماء  ، ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة . 
فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  رضي الله عنه كان والإحداد إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة .