صفحة جزء
4669 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مالك وابن أبي ذئب وسفيان ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مثله .

فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في نفيه لبعد شبهه منه ، وكان الشبه غير دليل على شيء ، ثبت أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه منه .

فقد ثبت بما ذكرنا فساد ما احتج به الذين يرون اللعان بالحمل ، وفي ذلك حجة أخرى ؛ وهي أن في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أنظروها ، فإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد كذب عليها ، وإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها " ، فكان ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الظن لا على اليقين ، وذلك مما قد دل أيضا أنه لم يكن منه جرى في الحمل حكم أصلا .

فثبت فساد قول من ذهب إلى اللعان بالحمل .

وإنما احتججنا به لمن ذهب إلى خلافه في أول هذا الباب ممن أبى اللعان بالحمل ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف المشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية