صفحة جزء
4676 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه .

[ ص: 105 ] قالوا : فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها .

فعلمنا بها أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش ) لا ينفي أن يكون اللعان به واجبا إذا نفي ، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ، وأجمع أصحابه رضي الله عنهم من بعده على ما حكموا في ميراث ابن الملاعنة فجعلوه لا أب له وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن به .

ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم ، ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم ، فالقول - عندنا - في ذلك على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية